الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٥10101
ودعاية، أعنى من مال للمغتصب، ثم قدر صاحب الأرض لمغتصبة على إخراج
الغاصب. أنه لا نقض له.
ورفع هذا القول إلى أبى الحسن محمد بن الحسن رحمه الله. وقد قال من قال إن لصاحب الأرض الخيار إن شاء أخذه وأعطى قيمته، وإن شاء أخذه بإخراجه
وكان له ذلك عليه
رجع:
قال محمد بن جعفر: فنظرنا في قول من قال إن هذا الذى يحلفه الجبار، أخذه فجأة، من سوق أو طريق مخلفه عذره.
، إن
فأما إن دعا الناس إلى البيعة، فذهب إلى السلطان فحلقه، فإنه يحنث
فالذي نحب له من ذلك إن كان هذا الرجل في موضع يمتنع من السلطان ثم دعاه ليظلمهم، ويحلفه بهذه الأيمان، وقد علم ذلك، ثم ذهب إليه برأى نفسه، فحلف، ثم حنث، فما أبعده أن يلزمه حنث ما حلف عليه. ووافقه أبو المؤثر.
قال محمد بن جعفر: وأما إن كان في مملكة هذا السلطان، فأرسل إليه:
6
ولا يقدر أن يمتنع منه، أو ذهب هو إلى السلطان في حاجة له أو لغيره، أو ذهب
إليه بلا حاجة، إلا أنه لا يعلم أنه يريد به ظلما، فلما رآه السلطان، أخذه
ثم حمل عليه هذه الأيمان.
،