الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٧

ومنهم من يقول: إذا أظهر السوط، وأيقن بالعذاب جاز له ماجاز لمار بن ياسر

رضي الله عنه

قال الربيع رحمه الله، إذا حلف الرجل مكرها بالطلاق، فقتل، أو ضرب بالسباط فطلق، فلا تطلق امرأته، إذا أخذ مفاجأة. وليس له أن يأيتهم.

وقد نظرنا في هذه الآثار وغيرها، وقسنا على ذلك مما رأينا نسخة وكتبنا له في هذا الكتاب

قان أبو المؤثر: قد مضى جوابنا في هذا الذي مضى، وقد بينا القول فيه كله.

ومن غيره:

وعن رجل عدده السلطان حتى طلق امراته، لأمر يخاف منه، خاف فيه على

نفسه، قال، لا أرى عليه بأسا

ومن غيره:

التقية تسع في النفس والمال والدين، ولا تسع في العرض.

وسئل عن رجل حلف بالعتق والطلاق على أمر إن لم يحلف عليه، خاف على دينه، وماله. قال: إن كان لا يستطيع أن يهرب، أو يفر، واضطر إلى اليمين، فليس عليه طلاق، ولا عقاق.

ورهوا أن جميلا الفارسى سأل أبا الشمناء أيام كان قطر بن مكوك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق، قال فأعرض عنه أبو الشعثاء رحمه الله