الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٠

-

- 540

ومن قال على - وفى نسخة الله على - أن أفعل كذا وكذا. فبعضهم رأى.

ذلك مثل التغليظ إذا حنث

وقال من قال هي يمين مرسلة

و من (مصحف) (1) بني بيرن. وعن رجل نذر: لا يتكلم، ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يقوم يومه - وفى نسخة أن يصوم يومه ـ قال: يطعم للكلام مسكينا، وليتكلم، وليمض في صومه، ويطعم للقيام مسكينا.

وعن امرأة نذرت أن تحج ماشية، ناشرة شعرها. قال: عليها المشي، وتغطى شعرها. وتسكفر ذلك، وتطعم مسكينا، أو مسكينين

وقال: من جعل على نفسه صوم كل اثنين أو خميس، فوافق ذلك يوم أضحى،

أو فطر، فحدث عن قتادة قال: يصوم يوما مكان يوم. وهذا رأيي. وقال في الكتاب: ليس عليه أكثر من صيام يوم مكانه - وفى نسخة ليس عليه أكثر من كل يوم مسكين.

وعن رجل حلف أو نذر ليصوم شهرين متتابعين. قال: يطعم عدة الأيام

التي حلف. كل يوم مسكينا، إن لم يستطع الصوم

ويوجد في الرواية عن النبي، وفي امرأة نذرت أن تصلى في مائة مسجد،

قال يجزئها أن تصلى مائة ركعة في مسجد واحد.

ey

(1) أي كتاب