الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤١541 -
-
وقال من قال مائتى ركعة، أو تبرز إلى موضع تحط فيه مائة مصلى، وتصلى.
وذلك أحب إلى. وهذا هو للأخوذ به أيضا
وإن نذرت أن تصلى في مساجد معروفة، فلم تصل فيها. فأحب أن تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها. وتصلى حيث شاءت
وقال: نذرت امرأة أن تمشى إلى البيت حافية، حاسرة. فسأل أخوها، النبي، فقال: مر أختك أن تركب، وتخمر، وتصوم ثلاثة أيام، وتمشى ما أطاقت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أى إلا ما أطاقت
و من غيره:
الا على اقالة الفاتنة
ide was die set، at the pligh
وعن رجل نذر ألف نذر في لفظة واحدة ومعنى واحد، وحنث. فعلى ما وصفت فليس عليه إلا كفارة نذر واحد، إذا كان ذلك في معنى واحد، وأما
إذا كان ذلك في معان شتى، فعليه لكل معنى كفارة نذر. قلت المعاني، أو
كثرت. قلة
تم الباب من كتاب أبى جابر: مولانا صلاح: الأشبيلية
ومن غيره:
ليحمله امة: حالة
سألت أبا الحواري رحمه الله عن من يقول: إن مات فلان صمت كذا الله
وكذا، قال من قال، يجب عليه ذلك. وقال من قال: لا يجب عليه.
وسألته عن من يقول في النذر: اللهم، أو يارب. أهو مخير في الإطعام والصيام؟