الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٧-
- 547 -
لم يكن يجوز دفع الطعام من النمو، والبر، وسائر الحبوب في الكفارة، وإنما يقول
بأن يطعم كما أمره الله تبارك وتعالى.
وعن رجل نذر أو حلف أن يصل إلى بلد. متى يحنث؟
فإذا لم يكن له عند يمينه أو نذره أجل، معروف، فحتى يصير على حالة لا يقدر
على الوصول إلى ذلك البلد. والله أعلم.
وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا، فعلى عتق رقبة. قال أبو يحيى:
يكفر يمينا
قلت لأبي الحوارى: فما تقول أنت فيها؟ قال: كان أبو معاوية رحمه الله
يقول: إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين.
ومن غيره:
وعن امرأة نذرت أن يصح ولدها، وهى تطعم امرأتين من جيرانها، فصح ولدها، ولم تطعم المرأتين حتى ماتت إحداهما؟
قال: تعمل الطعام، وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة التي نذرت أن تطعمها،
وتطعمها ولا حنث عليها.
وعن امرأة نذرت أن تصوم ما دامت حية. كيف تصنع في يوم الفطر، ويوم الأضحى، وإذا لزمها بدل من شهر رمضان، وإذا حاضت؟
فقد قال من قال: إذا أفطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الأضحى، كان عليها كفارة النذر. ثم تصوم بعد ذلك ما دامت حية.