الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٨

-

- 548 -

-

وقال من قال عليها بدل يوم الفطر، ويوم الأضحى، يوم مكان يوم.

وهذا القول أحب إلينا.

وقال من قال من الفقهاء إن أرادت أن تفطر أو تطعم بعدد ما تفطو من الأيام،

جاز لها ذلك: تطعم كل يوم مسكينا.

ومن غيره:

وسألته عن رجل قال إن ساق الله لى كذا وكذا، فعلى لفلان كذا وكذا. ثم ساق الله إليه ما طلب، ثم طلب إلى الرجل الذي جعل له على نفسه، فجعله في الحل مما جعل له على نفسه.

قال أبو الحوارى: لا يجزئه الحل، حتى يسلم إلى الرجل الذي جعل له على نفسه، ولا يكون موفيا حتى يسلم إلى الرجل الذي جعل له على نفسه

قال أبو المؤثر فيمن نذر أن يصلى ليلة، ثم لم يقدر.

إنه يصلى ما قدر، ثم يعود ويصلى ما قدر، ويحسب ذلك. فإذا تمت الليلة

على حسابه، فقد بر نذره، ولا كفارة عليه. والله أعلم.

ومن غير الكتاب وزياداته:

مسألة:

ومن قال إن سلمت صمت يوماً، فسلم ..