الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٤

- 564

-

ولا تجوز ذبيحة الأخرس، إلا أن يتكلم بالتسمية.

ولا بأس بذبيحة الصبى، إذا اختتن، وأحسن الذبح، وإن لم يبلغ.

وقال من قال: إذا أحسن الذبح، وكان يعرف الصلاة، جازت ذبيحته

وإن لم يختن. والقول الأول أحب إلى، وهو الأكثر، أنه لا تجوز ذبيحته حتى

مختن

وأما اليهود والنصارى. فقد قيل إن ذبيحة الغلام الذى لم يبلغ منها جائزة

و إن كان لم يختن.

وقال من قال أيضا إنه لا يجوز

6

وقال أبو على الحسن بن أحمد أما النصارى، فجائز ذبيحتهم، ولولم يختلفوا، لأنهم لا يدينون بالختان.

وأما اليهود فسبيلهم سبيل المسلمين؛ لأنهم ممن يدينون بالختان. هكذا

وجدنا.

هكذا المرأة تجوز ذبيحتها إذا أحسنت الذبح، ولو لم تختن، ولا بأس بذبائح اليهود والنصارى الرجل منهم والنساء إلا العرب من النصارى، فقد قيل إنه من لم يقرأ الإنجيل لم تؤكل ذبيحته، ولا نؤكل ذبيحة المجوس وإن تحول إلى

اليهودية والنصرانية، ولا ذبيحة الأقاف) من أهل القبلة.

(1) الذى لم يختن.