الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣

563

وكره الذبح ببادرة السيف. وقيل يترك من بادرته شير ثم يذبح بما بقي منه.

وقيل إنه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والظفر واللقرن، ولا يذبح بالزجاج

والخزف والله

وقيل القصبة يذبح بها العصفور، وهى أخف عليه.

وأما المروة وهى الحجر فيذبح بها الشاة وغيرها، وهى تجرى مجرى الحديد، وماذبح به من الحديد إذا كان له حد فجائز من مخلب أو غـ

قال أبو على الحسن بن أحمد وقد قيل إذا ذبح بالمخلب، فلا يشرط به شرطا،

ولكن يجر جوا هكذا وجدنا. والله أعلم.

رجع:

ويجوز ذبيحة الجنب وإن توضأ وفى نسخة ولو توضأ وذبح فهو أحب إلى. وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضأ، لم تفسد بذلك، ولا بأس بذبيحة للرأة، إذا أحسنت الذبح، وإن كانت حائضا، حرة كانت أو أمة، ومن غيره. قال نعم. قد قيل ذلك، ويوجد فى بعض قولهم، أنه لا يستحب ذلك إذا وجد غيرها من الرجال، ولا ببين لي في ذلك معنى فرق بين حكمها وحكم الرجال في ذلك

رجع:

وإن كان الذابح لابسا، فهو أحب إلى، وإن اضطر إلى دبح وهو عريان،

تفسد ذبيحته بذلك