الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩

-079 -

-

و من ذبح شا

فيها ولد، فتحرك بعد الذبح، أكل، وإذا لم يتحرك لم يؤكل.

وقيل أيضا: هو بضعة منها، فذكاته ذكاتها.:

ومن غيره:

سئل عن الجنين. هل يجوز أكله، إذا خرج من بعد ذكاة أمة ميتا، أو من

بعد أن يخرج من بطنها؟

قال معى أنه قد قيل إن جنين الأنعام تبع لها في الذكاة.

ويروى ذلك

ن

النبي إن ذكاتها ذكاته.

وفى بعض التأويل أنه قيل فيه، وفى كتاب الله تبارك وتعالى: أُحِلَّتْ لَكُم بهيمة الأنعام، أريد بهذا جنين الأنعام وإن كان ميتة، لقوله: إلا ما يتلى

عليكم.

ومعى، أنهم اختلفوا في معناه الذى يكون فيه تبعا لأمه وحالته، فهى أنه في بعض القول، أنه تبع لها على حال بمعنى ظاهر الحديث، وأنه بمنزلة بضعة منها،

فإذا صحت ذكاتها، فهو تبع لها.

وقد قيل: إنه إنما يكون تهما لها، إذا ثم خلقه، ومالم يتم، فلا يكون تبعالها. وقيل: حتى ينبت الشعر، ولو تم خلقه. ولعل الشعر من تمام خلقه في معنى

القول.