الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠

—

ov. -

وقيل: إنه حتى يعتبر فى أمره، أنه إن كان في حد ما قد نفخ فيه الروح، وكان حيا بنفسه، ثم هناك تكون الذكاة فيه، وإلا فهو بمنزلة الميتة، إذا لم يكن حيا.

و إذا لم يصح له معانى الأقاويل الأولى إلا بمعنى هذا القول، عارضه معنى لعلة، وأنه قد يمكن أن يموت بعد أن نفخ فيه الروح قبل الذكاة. وية

فقال من قال فى ذلك: حتى تقبين حركته من بعد حصول ذكاتها.

وقال من قال: حتى تصح حركته بعد موتها. والقول الأول من هذين القولين عندى أصح معنا إذا لم يثبت معناهما؛ لأن الحركة بعد الذكاة صحة للحياة،

واستحقاقا للذكاة.

وقال من قال: إن هذا كله لا يجوز حتى يخرج حيا، ويذكى بنفسه

وثبوت هذا القول ببطل معنى ما قيل عن النبي، إن ذكاته ذكاة

أمه، لأنه ضد لتلك الأقاويل كلها.

رجع:

وسألته عن الشاة إذا نتجت، ثم ذبحت من حينها. هل يؤكل لحمها؟

قال إن لم يعلم أنها مست شيئا من النجاسات، فلا بأس بلحمها.

قلت: فإن خرج من نتاجها شيء وإن لم يستم خروجه وذبحت، ويرجع بعد