الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧١

-

أن ماتت. أتؤكل هى وهو؟ قال: نعم. قالوا إنه إذا تحرك بعد ذبحها، فهو ذكاتها

وذكاته

ا

قلت له: تا قد خرج منه شيء. .

باحة

: هذا لم يخرج كله، فحكمه أنه لم يخرج.

ومن ذبح شاة وهى قائمة، فلا يفسدها ذلك. ولا نحب له أن يفعل ذلك.

وأما الذبح من القفاء، فلا يجوز، وإذا أكات الشاة من الميتة، أو شربت من ماء نجس فيه الميتة، أو شربت دما، فقال محمد بن محبوب: أما لبنها، فلا

بأس به لأنه يخرج من بين الفرث والدم.

وأما لحمها فلا يؤكل إلا بعد ثلاثة أيام، والدجاجة بعد يوم وليلة من

وعن أبي زياد: يلقي مافي بطنها، ويؤكل سائر لحمها

:. وعن أبى على: لا يفسد لحم مثل هذه، إذا ذبحت من حين أكلت ذلك. إلا

الجلالة، وهي التي تكون العذرة طعامها، ولا تخلط معها الشجر.

تم الباب من كتاب أبى جابر.

ومن غيره:

وعن محمد بن الحسن وعن الذبيحة هل يغسل لحمها إذا كان فيه دم؟

قال: إذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه. وذلك جائز إذا لم يغسل.