الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٣

-

-

قلت له: وكذلك لو سبقته السكين على أحد الجانبين؟ قال: نعم، إذا

لم يتعمد ذلك فأرجو ألا بأس بذلك.

ومن غيره:

وقد قيل: لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا، وقد وقع الذبح من القفا،

فسواء كان عمدا أو خطأ.

وقال غيره: هذا نأخذ

وسئل أبو معاوية عن الأعجم إذا ذبح. أنؤ كل ذبيحته؟ قال معى إنها

لا تؤكل.

الأعجم.

قلت له: فإن كان أعجمي لا يعرف العربية؛ قال: تؤكل. والأعجمي غير

وعمن لم يغسل مذبحة الذبيحة من الغنم والإبل والبقر والطير. هل يجوز له أكل تلك الذبيحة؟

فنعم. يجوز له أن يأكل منها، مالم يمسه دم الذبيحة، ولا شيء من أبوالها فإن مس شيئا منها ذلك، لم يجز له أن يأكله إلا بعد أن يغسله بالماء، أو يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة. فقد أحل الله له الدم في ذلك الوقت. وعن أبي معاوية وسألته من رجل ذبح ذبيحة، ثم أمسكها بيده حتى بردت. أتؤكل؟ قال نعم.