الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤

-

1

- 574 -

ومن غيره:

قلت له: فما تقول في الذابح إذا أمسك الشاة بعد الذبح، ولم يدعها ترفس» حتى ماتت وهي في يده، أتؤكل؟ قال معى إنه كره ذلك، إلا لمعنى ترجى فيه السلامة أكثر من تركها.

فإن كان ذلك الإمساك مما يعين على موتها فى الاعتبار، فهو عندى من

الأحداث المفسدة.

وإن كان لا يعين على قتلها ولا مونها، فلا يبلغ به إلى فساد عندى

والله أعلم.

ومن غيره:

وسألته كيف يجوز الذبح؟ قال: قالوا الذبح شحطا، لاجرا.

قلت: فإن ذبح بالجر؛ هل يفسدها ذلك؟ قال: أرجو ألا يفسدها

وهمن شق ذنب ذبيحته، ثم تحركت من بعد. أهي حرام، أم حلال. قال:

لا تؤكل، فهى بمنزلة الميتة.

ومن غيره:

وسأله سائل وأنا معه عن الرجل يذبح الذبيحة، ويضع يده عليها، ويمسكها

حتى تموت.