الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨

1

وعنه قال: ذبيحة اليهودي والنصراني إذا خلا بذبيحة، فلم يدر، سمى عليها، أو لم يسم قال: تؤكل، ولم يربأسا بذبيحة الصبى للنسك، إذا عقل

الصلاة.

ولم يربأسا بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ، ولم يوجه ذبيحته للقبلة.

فصل في الصيد

قال الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ). وقال: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُم (3) حُرُما». وقال الله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا (3). وقال:: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تقاله أبديكُم ورما حكم، ليعلم الله من يخافه بالغيب).

(4)

وقال: قل أحل لكم الطيبات وما علم مِنَ الجَوَارِح مُسكَلِينَ). وقال: «فَكُلُوا مِما أَمْسَكْنَ عليكم). وهو الكلب الذي يحبس

ويحفظ، ويعلم أخذ الصيد.

وعن النبي، قال: وإذا ذبحتم فأجيدوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن

الله محسن يحب الإحسان.

(1) الآية مدنية رقم 96 من سورة المائدة (2) الآية مدنية رقم 2 من سورة المائدة (3) الآية مدنية رقم 94 من سورة المائدة (4) الآية مدنية رقم 4 من صورة المائدة.

•