الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٧

- 5770

-

---

وعن خصى الخيل، والبراذين)، والثيران. فقال يخصى منها ما يخاف.

وإذا أضجع الرجل الشاة، وذكر اسم الله عليها، ثم قامت، فرجع بأضعها

وذبحها، ولم يذكر اسم الله عليها، فلا بأس إذا لم تبرح مقامها.

وعن محمد بن الحسن: ولا يفسد مافي جوف الشاة، إلا ما كان في الكرش، وهى اللتي فيها الفرث. والمعجب وهى التى متضعفة بعضها على بعض. وهى تؤكل

بالملح.

وأما كرش الشطر الذي لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم تغسل

فلا بأس.

وكره بعض الفقهاء، أن يخصى التيس بالنار، وبعضهم لم يروا به بأسا::

والبقرة والشاة فى كسر القرن سواء، وذلك إن بقى منه ما يمسك الحبل. فإذا ذبح الرجل الشاة وهى نائمة، فتردت من قيامها، فلا بأس بأكلها.

ولو أضجعها كان أحسن.

وعن جابر أنه لم ير بأسا بذبيحة المرأة، ولم ير بذبيحة الغلام بأسا إذا

عقل الصلاة.

ولا بأس أن يذبح الرجل بإزار ليس عليه رداء. والإزار يجزئه عن الرداء

في الذبح.

في (7)

(1) أى الدواب.

(37 - جامع ابن جعفر / 3)