الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٠

- 580 -

وعن أبي معاوية في كاب الصيد، إذا قتل صيدا، وشرب من دمه، ولم يأكل

من اللحم شيئا، فقد قيل: إذا ولغ من الدم، فلا يؤكل. وقيل: يؤكل حتى يأكل

من اللحم.

وبهذا نأخذ، والله أعلم. ملفات الرحلة: لا يا مالك

ومن غيره:

إذا قتله وكان يمسك، ولا يأكل، ثم أكل من بعد أن مات، وعلم ذلك

فلا بأس.

وإن أكل قبل الموت فقد فسد. وإن كان يعرف بالأكل، فلا يجوز.

اولات

وإذا انتهى الرجل إلى الصيد ومعه كلب آخر، غير كلبه، والصيد بينهما قتيل، فلا يأكله، وكذلك إذا وجد فيه سهما غير سهمه.

cus

وقال بعض الفقهاء فالذي يرسل كلبه على الصيد، ولم يذكر اسم الله عليه، إنه إن زجر السكاب فانزجر لزجره، وذكر اسم الله عليه، أكل الصيد، وإن لم ينزجر فلا يأكله.

وقيل في الذي طعن الصياد ولم يسم: قيل: كان أبو عبيدة يتناول هذه الآية: «قُلْ لا أَجِدُ فِيا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةٌ،

أو دما مسفوحاً، أو لحم خنزير.

(1) الآية مكية رقم 145 من سورة الأنعام.