الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨١-
- 581 -
وكذلك عندنا لا يحرم من هذا، إلا ما علمنا الله أنه حرم، وما يؤخذ بالمقراض، وما يؤخذ بالشبك ويرمى بالبندق، أو بالخشب، أو بالخشب، أو بالحجارة
فكل ذلك إذا مات إلا أن تدرك ذكاته ويذكى.
وإنما يجوز ما يرمى بالسهم، فمن رمى صيدا بسه، وذكر اسم الله على الصيد أكله، إذا صار للسهم ووجده مقتولا، ولم يغب عنه بليل ولا غيره، فإن أصاب السهم غير ذلك الصيد الذى ذكر اسم الله عليه، فلا يأكله، فإن ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله، أكله ماقتل من الصيد، من قليل أو كثير. وكذلك الكلب المكلب. وإن نسى أن يذكر اسم الله على السهم أو الكلب، فلا يؤكل ماقتل، إلا أن يدركه حيا فيذكيه، او يذكر اسم الله عليه
وقد قيل: إذا ذكر اسم الله على الصيد، مالم يصل إليه السهم أو الكلب
فليأ كل.
وفي الآثار أيضا: ومن رمى صيدا، فغاب عنه، ثم وجده. قال: يؤكل
مالم يجد فيه أثرا غير سهمه، أو يجده في الماء، أو يغيبه الليل.
ر من رمى صيدا، فتردى بعد الرمية من جبل، أو أشرف فلا يأكله.
ومن غيره:
ويوجد، قلت: أرأيت من يرمى الطير ويصيبه وهو على جبل، فيقع من ذلك، ولم يصبه شيء حتى وقع على الأرض فيمات. أيا كله؟ قال: نعم. الية علي الي