الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٢

رجع:

—

- PAY -

ولا يجوز أن يؤكل ما أصاب كلب المجوسى ولا صقره. وسبيل الصقر عندنا

سبيل الكتاب المكلب فى الصيد.

وقال محمد بن محبوب رحمهما الله في مجوسى رمى بسهم وقتل صيدا، ومس بيده رطوبة ذلك، ثم رمى به مسلم، فقتل به صيدا، إن ذلك الصيد لا يؤكل، لحال الدم الذى كان فيه، من رمى المجوسى.

ومن جواب أبى على رحمه الله في الذي رمى طائرا في شجرة وسمى، فوقع

الطائر، فمات. هلى يؤكل؟ ما نحب ذلك

وقيل: من رمى طيرا بحجر، أو بسهم، فوجد بالحجر أو السهم الدم وقد سمى، أكله؛ وإن لم يجد في السهم ولا في الحجر الدم، فلا يأكله

وأما ما يأخذ الناس من الصيد، والحمير الوحشية التي لا يقدر على ذبحها، فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم ورماحهم، وما كان من حديدهم، إذا ذكر اسم

الله عليه، عند ذلك.

وقد قيل: إن قطعة نصفين، أكلهما كليهما. وإن كان الذي يلى المجز

أكثر، فكله - وفى نسخة - فكلهما أيضا جميعا.

وإن كان الذي يلى العنق والرأس، وهو للقدم أكثر، فكل ذلك،

واترك الباقي.