الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٤- 584 -
-
وأما السمك والجراد، فهو دكى، ويؤكل إذا وجد ميتا، أو طرح في النار وهو جي مجانا
وقيل كان بعضهم يأمر ألا يطرح في النار حتى يموت، من قبل الرحمة،
بلا أن يقول إن ذلك حرام.
وأما السمك للبيت الذى يلفظه البحر، فقيل: كان الفقهاء لا يكرهون منه شيئا، إلا ما قذروا منه للبنه، فيتركونه من غير تحريم.
La
وإذا ضرب بالقنص، وذكر اسم الله عليه، فقطع يدا أو رجلا، فلا يؤكل
ذلك، ويؤكل الباقى.
نالدو
وكذلك إن بقيت تلك الجارحة التى انقطعت متعلقة بجلده، فلا تؤكل،
ويؤكل ما بقى.
ومن أدرك شاته قد أكل الذئب منها بطنها، أو غير ذلك، فأدرك ذكاتها
فجائز له أكلها إذا تحركت بعد ذبحه إياها.
فصل في الأشربة
قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخُمْرِ وَالْمُسْرِقُلْ فِيهِمَا أَمْ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِنْعُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِها). قدمها الله في هذا المكان، ولم
يحرمهما، وهى يومئذ لهم حلال.
(1) الآية مدنية رقم 219 من سورة البقرة. ا كله نه تلما و حيله انا