الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩٢

رقال أيضاً يشرب العصير مالم يغل، وغليانه أن يرمى بزيد. فإذا غلى، فهو

حرام - وفى نسخة إذا غلى، فهو يخمر

ومن غيره في هذا المعنى:

وعن من يأخذ الدرن من النبيذ الدادى من عند غير الثقة، ويخمر به العجين، فإن الدرن لا يؤخذ إلا من الثقة، ويكره الدادى، ونعوذ بالله من شرب النبيذ.

قال غيره:

فنسأل الله أن يمن علينا بثقة مثل أبى الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، فقد بلغنا أنه كان يشرب النبيذ، وكذلك غيره من السلمين، بلغنا عنهم

رجع: والحمد لله رب العالمين.

ellare ale do

عن الربيع وأبي زيد ووائل، أنهم كانوا يحرمون شراب النتع، وقال أبو عبد الله هاشم: أما حرام، فلم أسمع، ولكن كرهوا شربه.

وعن خمر عمل أنه خمر، ثم طرح فيه الماء: هل يجوز أن ينتفع به؟ فقد قيل: يوجد ذلك في جواب محمد بن محبوب رحمه الله، أنهم أرادوا بالماء حتى ترجع خلا، فقد أجازوا أكله، والانتفاع به إذا رق.

قال غيره: وقد قيل لو صار خلا بغير خل، أراه ذلك.

ومن غيره: قال أبو عيسى، وأبو أيوب: إذا علم أن هذا صار خمرا، ثم صار من الجمر خلا، فلا يسعه أن يشرب منه الا الله