الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩١-091 -
وقال من قال: يوكأ من رأسه. وكل ذلك جائز.
وعن أبي عبد الله رحمه الله، فى النبيذ، كيف يكون حلالا؟ قال في الذي
عندنا، أنه يشرب فى الأسقية، ويوكا من حيث بلغ، ويشرب وهو مستقبل،
ويشرب منه مالا يغير العقل.
وقيل: كل وعاء يجوز الشرب فيه، فإذا لم يوكا، فنبيذه حرام.
وحب الدادى قيل إنه لا بأس به أن يجعل في النبيذ للدواء. وأما لغير
الدواء فلا.
4
وقيل عن الربيع: لا يجوز الشراب فى المشعل، إذا كان من جلود الإبل والبقر، أو كان مضعفا من جلود المعز، فإن كان فيه وصل، أو رقع من موضع،
فلا بأس.
ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا، والزبيب وحده
ولا بأس بمصير التمر، مالم يفض إلى الأرض. ولا بأس بشراب النارجيل.
وقيل: إن الكوز الذى يجلب به اليوم، لا يرده إليه.
وقيل: ليس لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في أمصار العرب
وقيل عن أبي على رحمه الله في حلب النارجيل إذا حمض في سقاء، أو غير
سقاء، أو عصير الرمان، هل يشربان إن غليا؟
ما نرى بأسا في السقاء، وأما في غير السقاء فلا.