الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

«شهادة الأقلف ولا تجوز شهادة الاقلف ا ولا يكون أمينا على شيء من

أمور الحكام وقيل أيضا لا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه أو

يدعى العروبية - أي أنه من العرب ونسخة العربية - وهو مولى.

-1

عدم جواز شهادة الأقلف لما ورد عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يزوج ولا تجوز شهادته، ولا يصلي خلفه أنظر معارج الأمال على مدارج الكمال للإمام السالمي رحمه الله 1/ 200. والأقلف: هو الذي لم يختتن سواء أسلم وهو غير مختون أو نشأ في بيت مسلم وبلغ ولم يجد له عذر لم يكن صاحب عذر فهو الذي يلحقه الحكم. والختان: والاختتان: اسم الفعل الخاتن والموضع الختان، كما في الحديث عائشة - رضي الله عنهما ـ إذا التقى

الختانان.

والختان: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. وقال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول

الحشفة.

حكم الختان: من قال بالوجوب: الاباضية والامام يحيى والشافعي وغيرهم من قال بأنه سنة: مالك وأبو حنيفة والمرتضى قال النووي وهو قول أكثر العلماء أنظر نيل الأوطار 111/ 1 - 112. وردت أحاديث في موضوع الختان وهي كثيرة تحت باب سنن الفطرة في كتب الأحاديث

2 - من انتسب الى غير قومه:

وهنا طعن في عدالة الشاهد: وقد استند الشيخ رحمه الله إلى الأحاديث التالية:

1 - حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر - رضي الله عنه أنه سمع النبي - - يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه البخاري رقم 3508 - فتح الباري شرح صحيح البخاري 539/ 6

ب - حدثنا علي بن عياش حدثنا حرير قال: حدثني عبدالواحد بن عبدالله النصري قال: سمعت واثلة بن الأسفع يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل الى غير أبيه، أو يرى عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله - - ما لم يقل» رواه البخاري رقم 3509 - 6/ 540 فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

31