الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤اختل
ومن غيره: قلت له فهل يقع الربوا (1) بين الرجل ا وولده قال: قد في ذلك معي أيضا فقيل أنه لا ربوا بينهما، وقيل بينهما الربوا
ـف
6
وإنما
كسايرهما من الأجنبي. قال أبوا علي الحسن بن أحمد رحمه الله (2) الاختلاف اذا أربى الوالد على الولد، وأما اذا أربى الولد على الوالد فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.
«شهادة الوكلاء ولا تجوز شهادة الوكلاء (3) لمن وكلهم الا شهادة الوصي (4) والوكيل واليتيم (5) 3 والاعجم (4) والمعتوه (6) والذاهب العقل (1) ويؤمر اذا نازع لهم أن يقول للحاكم أنازع لهم وعندي لهم شهادة ويجيز الحاكم شهادته مع عدل غيره.
1 - في أ: فهل يقع الربا بيين الوالد وولده.
2 - في أ: قال فيه اختلاف في ذلك فقيل لا ربا بينهما وقيل بينهما الربا كغيرهما من الناس. - في أ، ب: والوكيل لليتيم ..
- الربا بين الولد والوالد أو الوالد والولد
الربا في اللغة: بمعنى الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد وفي الشرع: يطلق على شيئين على ربا الفضل وهو ربا الزيادة وربا النسيئة: وهو ربا التأجيل. والأخير هو المتعارف عليه في الجاهلية وجاء الاسلام فحرم الربا بجميع أنواعه استنادا الى الكتاب والسنة
من الكتاب: قال تعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا … 276 البقرة. وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون البقرة آية 279 السنة: عن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء» رواه مسلم عن سبل السلام 842/ 3 رقم 781. وللبخاري. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه عن سبل السلام رقم 782 - 843/ 3 وقول الشيخ - رحمه الله - بجواز ربى الوالد على الولد من قبيل أنت ومالك لأبيك. وأما عدم جواز ربي الوالد لعدم استحقاق الولد مال والده الا بعد الموت ميراثا أو في الحياة نفقة أو هبة .. والله أعلم. 2 - أبو على الحسن بن أحمد - رحمه الله - سيأتي عنه ترجمة. هو أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان من عقر نزوى. توفي عشية الجمعة لست ليال خلون من شهر ذي القعدة. سنة 576 هـ. عن قاموس الشريعة الحاوي طرقه الوسيعة 362/ 8 وسيرة عبدالله بن مداد ص
=
31
الولد على
36