الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

وعن رجل أشهد قوما بشهادة وكتبوا شهادتهم في كتاب ودفعوها الى رجل منهم من غيرهم ثقة عندهم وائتمنوه عليها ثم طلب اليهم الشهادة فاتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة ما فيه هل يشهدون بجملة ما في كتابهم فلا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة كلها. (1)

ومن غيره: وقيل ليس للشاهد أن يشهد الا بعلمه فان علم أن هذا المال ورثه فلان وأشهد له أنه ورثه 2 وكذلك ان كان وهب له أو اشتراه فانما له أن يشهد بما علم ولا يشهد بالقطع انه له وكذلك ان علم انه في يده فان شهد بغير ذلك فهو مخطيء في ذلك وبه نأخذ قال غيره: أما التخطئة فالله أعلم وأظن أن في ذلك اختلافا ولا يجوز التخطئة فيما يختلف فيه " فيما قيل فنظر في ذلك.

فيما

ومن الأثر من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر (2): «جواب الأزهر» يوجد وذكرت في التي أرادت أن توكل في القسم وليس يعرفها الا إمرأة ورجال في أحدها 4 لا يقال فيهم إلا خيراً الا أنهم ليس تجري لهم عدالة فصيحة هذا أن يكون بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت فإن لم يكن الشاهدان العدلان يعرفانها وأحدهما ه النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال أن هذه فلانة قبلا قولهم في معرفتها وشهدا ان فلانة اشهدتنا بكذا وكذا لأن الشهادة في المعرفة 6 غير الشهادة في الأحكام. وفقك الله وهداك.

7

ومن جوابه وعن امرأة لا تشك في معرفتها وأشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره أو كلمتك وهي ساترة وجهها فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهد بك فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها اليك وأما ان كانت خلف حجاب فاذا لم يعرفها الا بالصوت فلا ينبغي أن تشهد لأن الأصوات تتشابه. (3)

1 - في ب: هل يشهد بجملة ..

2 - في أ، ب: وأشهد له أنه ورثه فلان.

3 - في ب: فيما يختلف فيه الرأي.

- في أ، ب: ورجال من جيرانها .. وهذا هو الصحيح والله أعلم. ه - في أ، ب: وأخبرتهما (ب) في (أ) وأخبراهما النساء …

6 - في أ، ب: لأن الشهادة بالمعرفة.

52