الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

«التعريف بالشاهد» قال أبو سعيد رحمه الله - هكذا عندي، يخرج عندي في معاني الحكم، وأما في مجاز الكلام على معنى الخبر فان 1 من كان في يده شيء فهو في ظاهر الحكم له ولو لم يعرف من أين صار له في يده ولو مات كان لورثته في معنى الحكم ولا يورث منه إلا ماله وملكه

وكذلك لو باعه لا يشتري منه، فعلى وجه التسمية 2 لا يضيق هذا الكلام أن يقال لمثل هذا مال فلان أو ملك فلان

اشتراه

وأما على معنى الشهادة والأحكام فلا يجوز أن يقال أنه ملكه ولا ماله، ولو معه من اشتراه ممن هو في يده ولو كان في يد والده أو ورثه أو وصح وهب له وعلم ذلك كله. فانما يشهد الشهود عند معاني الأحكام وعند الحقيقة 3

4

في الكلام المقصود به الى معنى الحقيقة ان يقال ان هذا مما هو في يد فلان اذا كان في يده أو هذا ورثه فلان ° أو اشتراه فلان أو وهب له لأنه قد يكون هذا كله وهو حرام في الأصل وليس ملكا له ولا ماله 6 فأسباب الأحكام في الشهادة في الشهود والحكم في الحاكم ولا يشهدون ولا يحكمون الا بالظاهر الأحكام 7 لا على

ما يجوز في التعرف في الكلام. (1)

1 - في أ، ب: فانه من كان

2 - في أ، ب: فعلى معنى التسمية. - في أب: وعند الحقيقة من الكلام … 4 - في أ: إنما هذا

ه - في أ، ب: إذا كان ورثه أو اشتراه 6 - في أ، ب: ولا مال له .. - الصحيح بظاهر الأحكام

-1

يظهر لي والله أعلم أن هنا النص ليس من كلام إبن جعفر ولا يعتبر تابع للجامع لأن الكتاب قد تم والآن

تعقيب على الكتاب والله أعلم

51