الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

وعن رجل قص عليه قصة فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع. قال: اذا قيل له

ذلك فلا يشهد عليهم بشيء.

قال غيره: جائز له أن يشهد عليه، ولو قال له لا تشهد على. والله أعلم.

2

وعن رجل شهد لرجل شهادة فقضى له ثم أكذب الشاهد نفسه بعد ذلك، وقال وهمت قال قد مضت القضية حين قبض المال. وتوبته أن يرد على الرجل ما ذهب من المال بشهادته.

وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته وعدلا. فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده لقد شهدوا عليه بباطل فرفع عليه العبيد والنساء فما القول في ذلك؟ وقال انما حلف على علمه لا طلاق عليه ولا عتق عليه.

وعن رجلين أشهدتهما إمرأة على نفسها بمائة درهم لفلان وأحد الشاهدين يعرفها والآخر لا يعرفها الا أنه يثق بصاحبه وانما شهد عليها اذا قال لصاحبه انه يعرفها. فهل له أن يشهد عليها انها فلانة أو: يقول: أشهد على شهادة صاحبي، هل يجوز له أن يشهد عليها. قال: ليس له أن يشهد على معرفتها بقوله. قلت: فان شهد شاهدا عدل أنها فلانة فهل يجوز له أن يشهد عليها بقولهما قال غيره: جائز. قلت: فان شهد عليها أنها فلانة وقد أخبرني شاهدا عدل. هل تجوز شهادته عليها، قال: لا.

7

قال غيره: جائز.

1 - في أ، ب: ومن غيره وقال بعض الفقهاء السماع شهادة ولو قال المقر لا تشهد على فعليه أن يشهد عليه

كلية بما سمع. 2 - في أ: فقضى له بها.

- إنما حلف على علمه لا تطلق نساؤه، ولا يعتق عبيده …

4 - هكذا في الأصل.

ه - في أ، ب: وانما شهد عليها بمعرفة صاحبه لها هل أن يشهد عليها ..

وفي أ: بمعرفة صاحبه اذا قال صاحبه أنه يعرفها ..

6 - في أ، ب: قال:: لا، سل، قال غيره.

64