الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١

1 - في أ، ب: مما يحل بقولها ويحرم .. 2 - في أ، ب: هل يجوز له أن لا يؤدي الشهادة. - في أ، ب: دالا للظالم على ظلمه معينا .... 4 - في أ: وقيل ليس له ولا عليه.

1 - التقية في الفعل التقية في القول أن تظهر ما لا تبطن عند الضرورة كما حصل مع عمار بن ياسر - رضي الله عنه - عندما أجبر على النطق بكلمة الكفر فنزل قوله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سورة النحل آية 106. فالقول هنا لا يرتبط مع الفعل أما أن تقوم بقتل إنسان تقيه هذا لا يجوز واحيانا يلتبس القول بالفعل لأن الأقوال يتبعها الأفعال فأما الافعال الواضحة وضوحا تاما فلا يجوز فيها التقية كما قال الشيخ رحمه الله - والله

أعلم.

63