الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧الغائب في يد الوكيل الا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فان أموال اليتامى لاتباع وكذلك لا يباع ما يحتاج اليه اليتيم من المتاع وما كان يعتدل قسمه مثل التمر والحب وما ينقسم بالكيل والوزن فانه يقسم بين الورثة ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب وكذلك كل خادم أو دابة يحتاج اليها لخدمة اليتيم أو لاقامة ماله أو زراعته فلا يباع الا ما فضل عن كفاية مال اليتيم. واذا لم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه يتولى ذلك، أقام له الحاكم وكيلا ثقة وقام مقام وصيه من أبيه. ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم. وعليه وليس له أن يهدر بينة اليتيم
واذا استخلف على حقه فإذا بلغ اليتيم وقامت له بينة عدل بذلك الحق فهو له. واذا أكرى (1) الميت عبيده أو دوابه قبل موته في زراعة أو غير ذلك فلا يباع حتى ينقضي ذلك الأجل. واذا أكره البالغ بيع حصته من العبيد بيعت حصة اليتيم. وكذلك حصة الغائب مشتركة في قول بعض الفقهاء ويستخدم العبيد بالحصص.
بيع
وقال أبو المؤثر: إذا كان الشركاء في قرية واحدة بيعت حصة اليتيم. ومن أراد حصته ومن لم يرد بيع حصته لم تبع وليستعملوه بالحصص وإن كان في قرى مختلفة أجزوا على بيعه اذا طلب ذلك بعضهم أو طلب ذلك العبد لأنه لا يحمل على العبد التردد بينهم.
وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الورثة بيع العبد أجبر من بقى على بيعه.
قال أبو الحواري: بهذا القول نأخذ.
ا - في أ، ب:: واستعملوه 2 - في أ، ب: أجبروا على بيعه.
1 - الكراء: بكسر الكاف ممدودا، قال الجوهري: والكراء ممدودا، لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك أنك تقول: رجل مكار، ومفاعل، انما يكون من فاعلت آخر كلامه يقال: أكريت الدار والدابة ونحوهما. فهي مكراة، وأكريت واستكريت وتكاريت بمعنى والكراء يطلق على المكري والمكتري.
في الاصطلاح: عقد على منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينه.
ويختص الكراء: في الدور والبساتين والدواب أما الآدمي فهي اجارة. فالكراء نوع من الإجارة.
79