الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٤الباب الرابع
ما لايكون لصاحبه حجة) ولا دعوى (3). والقسم)
والإقرار (3)
مالا في يد
رجع إلى كتاب الجامع «ميراث من جهلت وفاته: والرجل يدعي رجل قد أكله عليه بادعاء منه انه له وهو يسمعه فلم ينكر فاذا أنكر من بعد وطلب فلا حجة له. وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك. وأما اذا مات " وتركها ميراثا لأبيه وعنه ثم مات أبوه وترك حصته من هذه الدار ميراثا له ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام عمه البينة أن أخاه والد هذا مات قبل أبيه وورث أبوه منه السدس ثم مات أبوه وورثه هو فقال من قال: ينبغي للحاكم أن يسمع شهادة المدعي الأول ويمضي له شهوده وتبطل شهادة شهود المؤخر.
وقال من قال ينظر كله ولا تقبل شهادة هؤلاء الشهود لأن أحد البينتين كاذبة واذا مات الرجل الذي أكل المال فأقام ورثته شاهدي عدل أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به وفي هذا فرق بين الحي والميت فأفهم ذلك.
ا - من قوله: بادعاء … إلى قوله وأما اذا مات ( … ) لا يوجد في أ.
2 - في أ، ب: من قوله: وأما اذا مات ..... إلى قوله كاذبة لا يوجد في أ، ب.
1 - الحجة: البينة: والبينة إما اعتراف (إقرار) أو شهادة أو يمين. لقوله - - البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الترمذي 626/ 3 رقم 1341
وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعي عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في كتاب الرهن، ومسلم في الأقضية حديث 1، 2 والترمذي 626/ 3 رقم 1342
2 - الدعوى: الشكوى والقضية التي لم يباشر القاضي الحكم فيها وبمعنى آخر اقامة القضية أمام المحكمة. 4 - القسم: هو اليمين الذي يقسمها المنكر أو من لادليل له.
- الاقرار: الاعتراف. والاعتراف حجة قاصرة على المقر. ويعتبر الاعتراف سيد الأدلة الرجوع فيه يجوز في حق الله ولا يجوز في حق العبد.
76
4