الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

وقال من قال الثاني حجته وإنما تنقطع حجة الثالث فيما لم يطلب الثاني. وقال من قال: للثالث والرابع حجته. قسم ما صح المال ولم يثبت على أحد من الورثة حجة تزيل حقه في المال، وفيها قولان آخران " ومما لم يقسم قسم أو حكم في العبيد من الرضاعة اذا كانوا اخوانهم أو غير ذلك ممن لا يحل لهم نكاحه فانهم متخاصمون في خدمتهم ولا يباعون ولا يقسمون والرواية عن النبي - - أن رجلين ادعيا بعيرا على عهده (1) فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير فاستوت الشهود في دعواهما " وكانت بينته عدلا فهو أحق به وكذا رأينا في هذا ومثله. وقيل ارتفع الى أبي الدرداء (2) رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها وجاء الآخر بشاهدين أنه أنتجها فجعل أبو الدرداء (2) الفرس بينهما. وهي عندنا لمن هي في يده فان لم تكن في يد أحدهما فهي بينهما.

وكذلك ما يكون في أيديهما جميعا فهو بينهما. واذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فتنازعا في مثل هذا فأقام أحدهما شاهدي عدل على دابة أنها له وأنه أنتجها وأقام الآخر شاهدي عدل عليها هكذا فصاحب البينة بالنتاج أولى وان كانت في يد فأحب أن تكون للذي في يده ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت البينة.

ومن غيره: وقال بعض أن بينة صاحب النتاج أولى.

1 - في أ، ب: ما لم يصح قسم أو حكم في المال ( .. ) بدل (قسم ما صح في المال).

أحدهما

2 - في أ: ولم يعلم أنه قسم. قال أبو المؤثر: لايقبل قول البينة أنه لم يقسم حتى يشهد أن بهذا الموضع مشاع بين ورثة فلان وفلان لا يعلمون أنه جرى فيه قسم. ومما لا ينقسم العبيد من الرضاعة … ) وهذه الرواية أصح من غيرها والله أعلم.

- زيادة في أ، ب: فجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - البعير بينهما، وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما وكانت بينته

1 - الحديث: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهده .....

جاء في وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث 265/ 5: رقم 15 قال أحمد وأبو داود والنسائي - واللفظ له -

وقال: اسناده جيد: الى أبي موسى: اختصم رجلان في دابة - ولفظ أبي داود بعير أو دابة، ليس لواحد بينة فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين ويروى أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل منهما بشهادة عدول فأسهم الله في اليمين. وقال: اللهم أنت تقضي بينهما».

2 - قال الدارقطني - الى جابر بن عبد الله - إن رجلين اختصما في ناقة فقال كال واحد منهما نتجت عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن هي في يده» وفي اسناده ضعف.

عن المصدر السابق رقم 20

،

VA