الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

معك

يذهب الى بيع هذا المال وإلى القضاء منه حتى يصح معه أن هذا المال لغير هؤلاء الذين يدعون. وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء فان علمت أن في هذا المال لأحد غائب من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فلا تدخل فيه حتى يصح وكالة (1) وكلائهم وعلى ما تجري عليه شهادتهم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة بعضهم لبعض حتى يشهد بذلك غيرهم. ومن غيره: وعن رجل له في مال قوم سهم معلوم شايع في جملة مالهم فلم يطلبه إلى الذي في يده المال حتى مات وانتقل المال الى وارث آخر ثم لم يطلبه حتى مات الوارث الثاني ثم لم يطلبه حتى مات وانتقل المال إلى وارث آخر بعد الثاني ثم طلبه الى الثالث فهل يدرك سهمه ذلك. قال: نعم ما لم يكن هذا الهالك هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولم يغيره فما لم يكن كذلك فهو يلحق

يدعي

سهمه حيث وجده

ومن غيره: وسئل عن رجل قال في مرضه جميع مالي من مال عمار وخراب هو لزوجتي بحقها هل يكون لها ذلك قال: نعم لها جميع ماله. قال: قلت له فان كان له دين على أحد من الناس هل يكون لها دينه. قال: في ذلك اختلاف لأن بعضا قال: إن جميع ما كان من المضمونات لايدخل في الاقرارات وقال بعض: يدخل فيها. وسئل عن رجل له على رجل دين فقال: إن حدث بي فسلمه الى فلان قال معي: إن بعضاً لم ير له تسليمه اليه بعد موته وبعض رأى

له ذلك وجعل ذلك وصية من له بذلك يأمره له.

حدث موت

ومن غيره: وقال بعض ولو جعله وصيته له حتى يجعله وصيا في انفاذ ذلك.

1 - في أ - زيادة: وهذا اذا كان موتهم متتابعا والله أعلم.

2 - من رقم 2 إلى نهاية الفقرة غير واضح في (ب).

1 - الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي: فوض اليه، ووكلت أمري الى فلان أي فوضت اليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضا على الحفظ. وهو اسم مصدر بمعنى التوكيل.

واصطلاحا: عند الحنفية: تفويض التصرف والحفظ الى الوكيل. المطلع على أبواب المقنع 258 عند المالكية: نيابة عن ذي حق غير ذي امرة (إمارة) ولا عبارة لغيره فيه غير مشروط بموته) سوف يأتي تعريف شامل للوكالة

93