الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت الثمرة في

سهم أحدهم أهي له دون شركائه.

قال: عندي أنه قيل في ذلك باختلاف.

قال من قال: هي له دون شركائه اذا كانت غير مدركة.

قال من قال: هي لهم جميعا اذا أدركت.

قال: وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع والذي عندي أن الثمرة بينهم جميعا لأنهم قسموا بعدما استحقوا الثمرة بالشركة والله أعلم بالصواب "

ومن أكثر القول هي له دون شركائه اذا كانت غير مدركة وإن كانت مدركة كانت بينهم حتى يصح الشرط لكل ما وقع له ".

- في أ زيادة: وقال من قال: هي لهم جميعا اذا أدركت …

1 - في أ: إنه من طريق الحجر.

2 - وفي أ: وفي نسخة: هي له دون شركائه وهو أكثر القول.

ملاحظة: نسخة: فيها نقص وعدم وضوح وخاصة في منتصف الورقة طولا وعرضا. ب

1 - عذوقا: جاء في المصباح المنير 1/ 474: العذق: الكباسة وهو جامع الثمار والجمع أعذق مثل حمل وأحمال والعذق مثال فلس النخلة نفسها ويطلق العذق على أنواع من التمر ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن

زيد

06

90