الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩رجع: فمن عرف بخير ولم يعلم منه سوء فهو عدل ومن عرف بالمعاصي والحرام فلا ولاية له. ومن لم يعرف سيرته وعمي أمره فالوقوف عنه. واذا كان في البلد معدل منصوب للتعديل نصبه لذلك امام عدل أو قاضي فهو الذي يسأل عن تعديل أهل بلده، وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سئلوا جميعا فان عدل واحد وطرح واحد أخذ بتعديل الذي عدل إلا أن يطرح المعدلان الباقيان أو يجرحاه أو يجرحه عدلان غيرهما.
وإن لم يكن في البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقات الذين يبصرون ما تثبت به (1) العدالة والطرح من أهل بلدهم. ويقبل التعديل في الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة اذا لم يوجد من يعرفه من ثقات
الرجال.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة. ومن غيره: وقد قيل تقبل التعديل بواحد والجرح بواحد، لأنه كما قبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد لأن ذلك انما هو في الأحكام (2) والله أعلم.
1 - الأمور التي تثبت بها العدالة: 1 - الإسلام.
ب ـ البعد عن الصغائر.
ج - عدم اقتراف الكبائر.
د - أن يكون مستور الحال.
2 - عدد المعدلين: هناك خلاف بين الفقهاء في عدد المزكين هل كل شاهد لها يحضر من يزكيه من الشهود وهل يشترط فيهم العدد أم يكفي واحد. فهذه قضية خلافية وردت في كتب الفقهاء - رحمهم الله - فارجع اليها.
= اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود في السنة باب لزوم السنة والترمذي في العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع وأحمد في المسند 4/ 126 - 127. رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أخرجه البخاري في 53 كتاب الصلح فتح الباري 301/ 5. رواه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. الحديث (17) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، وأحمد في المسند 270/ 6.
عن عائشة
ه - محمد بن المسبح: والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من سمائل من عُلماء عُمان. أنظر قاموس الشريعة 362/ 8
101