الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - شهادته ولم ير عليه سؤالا اذا كان على هذه الصفة. قال: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم فهم على عدالتهم.
ا - في أ، ب: زيادة: وأما اذا عدله وزكاه لم يقبل قوله في ذلك إلا أن يكون ممن يبصر العدالة، وقال من قال: يجوز تعديله للشاهد عليه ولو كان غير
2 - في ب: زيادة: وأما من يعيب أمره فينبغي أن يسأل عنه.
- في أ، ب: ومن غيره: قال من قال: وقد قيل أنه اذا ثبتت ولايته معه …
1 - وإن أبا: الصحيح وإن أبى.
2 التزكية: يقال زكيت الرجل نسبته الى الزكاء وهو الصلاح.
فالتزكية: هي سؤال القاضي أهل العدالة عن أحوال الشهود من حيث التقى والورع وقبول شهادتهم. والتزكية أمر مستحدث بعدما ظهرت في الناس صفات الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأول ما ظهر ذلك في خلافة
الفاروق - رضي الله عنه -.
1.0