الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩رجع «
يمين وصي اليتيم»: ليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا أهل الشهادة وما شهدوا به بباطل، وكذلك على كل من ادعى وصية الأقربين أو فقراء وابن السبيل، أو شذي أو شيء من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي،
فان له اليمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر. قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا اذا طلب ذلك الوصي بعد أن تصح وصايته.
ومن غيره: وقد قيل لا يمين للوصي أيضا في ذلك. والقول الأول أحب الينا. وأما الوصي في الوصاية التي يدعيها أنه أوصى اليه الميت فله اليمين وعليه في ذلك لأنه
مدع
لنفسه وخصم.
(1)
ومن كتاب فضل): وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر
1 - في أ، ب: ولا على أهل الشهادة
1 - فهو الفضل بن الحواري: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري الأزكوي السامي من بني سامة بن لوي بن غالب من أشهر علماء عُمان في القرن الثالث وجاء في التراجم أنه والشيخ عزان بن الصقر رحمه الله كانا في زمن واحد ولعلمهما وفضلهما كان يضرب بهما المثل في عُمان أنهما كالعينين في جبين واحد الا أن عزان مات قبل الفتنة فلم يختلف المسلمون في ولايته. وأما الفضل فقد أدركته الفتنة الواقعة بعمان فقام فيها وقعد وخرج على الإمام عزان بن تميم وبايع الحواري بن عبد الله فقتل هو وامامه في وقعة القاع من صحار. اتحاف الأعيان 197/ 1
111