الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨رجع: ومن ادعى حقا إلى الأعمى فأنكر الأعمى وطلب المدعي يمين الأعمى فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يبصره وإنما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهد له شاهد عدل.
ومن غيره: قال أبو الحواري عن أبي المؤثر عن محمد بن محبوب: إذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الحاكم للأعمى وكيلا حتى يحلف له وكذلك قال نبهان.
110
١٬٦٤٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.