الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

رجع: ومن ادعى حقا إلى الأعمى فأنكر الأعمى وطلب المدعي يمين الأعمى فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يبصره وإنما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهد له شاهد عدل.

ومن غيره: قال أبو الحواري عن أبي المؤثر عن محمد بن محبوب: إذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الحاكم للأعمى وكيلا حتى يحلف له وكذلك قال نبهان.

110