الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥رجع: وإن قامت للطالب بينة عدل بحقه فطلب المدعا اليه يمينه بعد ذلك بالنصب فليس له ذلك بعد البينة وله عليه يمين بلا نصب. قال أبو المؤثر: اليمين بينهما بعد البينة وقبلها سوى فإن شاء الله الذي أحضر البينة حلفه وإن شاء ردها إلى خصمه (1)
ومن غيره: وأما النصب بالطلاق والعتاق فلا نحب ذلك ولم يكن فقهاؤنا يحلفون
1 - في أ، ب: بدل: فإن شاء الله - فان شاء الذي أحضر. وهذا النص أصح.
.
1 - وهذا يوافق حديثه - صلى الله عليه وسلم - البينة) على المدعي واليمين على من أنكر) الحديث. وفي مسند الربيع - رحمه الله أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» قال الإمام السالمي. - رحمه الله - الحديث رواه الشيخان وأحمد بلفظ أن النبي - قضى باليمين على المدعي عليه» وفي لفظ مسلم وأحمد: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. أنظر
117
251/ 3 - 252