الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧رجع: وكذلك بلغنا عن أبي علي - رحمه الله - أنه تنازع اليه رجل وامرأته في طلاق ووصف الرجل كيف كان. قال: فأمر الحاكم أن يحلف على ما وصف من القول فلا بأس لذلك ثم ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة. وفي نسخة فلا بأس أن ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة التي حلف عليها ويحكم بما
يراه.
ومن غيره: ومن كتاب آخر: ورجل سرق شاة لرجل ثم سرق المسروق له شاة للذي سرقه. يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه فيحتج عليه فيقول له قد أخذت لك شاة بدل شاتي فإن شئت فرد علي وأرد عليك فان كره وامتنع حلف ما قبلي له حق من قبل هذه الشاة التي يدعيها الي.
1 - في 1: بدل من غيره
=
واصطلاحا: قال قال الطحطاوي: من الإيداع والاستيداع وهي: تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. الدر المختار 315/ 3.
وقال ابن جزي رحمه الله: هي استنابة في حفظ المال القوانين الفقهية ص 246
- المضاربة: لغة: مشتقة من الضرب ضرب ضربا ومضربا أي سار ولها اطلاقات عند أهل الحجاز: القراض بكسر القاف وهي من القرض، وهو القطع. وعند العراقيين المضاربة: فهي من الضرب أي السير في الأرض. وتسمى عندهم معاملة.
اصطلاحا: عقد على شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير
وتعريف آخر: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.
وهذا عند ابن عرفه صاحب الحدود.
الربا: من النماء والزيادة أو ربى فلان أي زاد واصطلاحا: إما ربا نسيئة أو ربى فضول - أي زيادة
وربا النسيئة: من التأجيل في الزمن والزيادة في الفائدة مثل القرض الذي يسدد بالزيادة المتفق عليها 5% أو 2 …
ربا الفضول: صاع بصاعين.
ـ السلف: وهو القرض بفتح القاف وقيل بكسرها وسكون الراء فضاد معجمة معناه: القطع ورد ذكر القرض في كتاب الله. قال تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا
من السنة: (فان خيار الناس أحسنهم قضاء حديث صحيح.
اصطلاحا: (دفع متمول في مثله غير معجل لنفع أخذه فقط لا يوجب عارية ممتنعة إبن عرفه.
129