الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

عنه ولا يحكم له بنفس ذلك المال الا بشاهدي عدل ومن الرأي عندنا أن يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها إلى خصمه إذا أراد أن يحلف عليها ثم يحلفه يمينا واحدة وليس له أن يحلف لكل شيء يمينا ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين عليها واحدة.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: اذا لم يعرف المدعي دعواه كما اليه ولا أرى على الطالب يمينا.

1 - في أ، ب: أنه قد حكم لزيد على عمرو بكذا … 2 - في أ، سال الحاكم الخصم.

هي

استحلف المطلوب

1 - امرأة في الخدر: الخدر: هو الستر والجمع خدور، ويطلق الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا وأخدرت الجارية لزمت الخدر وخدورها بالتثقيل: بمعنى ستروها وصانوها عن الإمتهان والخروج لقضاء حوائجها المصباح المنير 198/ 1 باب الخاء مع الدال.

132