الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

رجع: وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع فأنكر البايع أنه لم يبعه لـ فإنا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذه النخلة ولا هذا الغلام من كذا وكذا من الثمن واستوفاه منه فاذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام ثم يصرف عنه الخصم وإن رد اليمين إلى الخصم حلف بالله لقد باع له هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه فاذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام والنخلة وترد عليه الثمن الذي

حلف عليه.

قال غيره: هذا اذا لم يكن العيب مما يكن أن يحدث من بعد البيع فان كان مما يمكن أن يحدث من بعد البيع ويمكن أن يكون قبل البيع فالقول قول البايع مع يمينه على ما وصفنا في التي قبلها.

1 - في أ، ب: بكذا وكذا.

1 - الرد بالعيب: نهى الإسلام عن البيع بالعيب وهو يعلم صاحبه فجاء في السنة. عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم ياع من أخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له». نيل الأوطار 212/ 5، قال: رواه ابن ماجه

2 - وعن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا الا بين فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا

بينه المصدر نفسه. رواه أحمد.

فقال

وأجاز الإسلام رد السلعة بالعيب: عن عائشة - رضي الله عنها.: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان غلة رواه الخمسة وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع. عبيدي النبي - -: الغلة بالضمان» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نيل الأوطار 213/ 5.

134