الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

رجع: وعن محمد بن روح - رحمه الله - وعن أهل الذمة إذا أراد أحد أن يستحلفهم على حق له كيف اليمين الذي يحلفهم بها المسلمون؟ فالذي راؤه أن يحلف اليهود بالله الذي لا إله الا هو أنزل التوراة على موسى بن عمران صلوات الله عليه وأرسله الى بني اسرائيل رسولا، ويحلف النصارى بالله ولا يقال الذي لا إله الا هو لأن النصارى يقول مع الله إله غيره سبحانه وتعالى عما يشركون، ولكنه يحلف بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى بن مريم صلوات الله عليه.

ويحلف المجوسي بالله فاعل الخير ورب بيت النار الذي يوقدونها لأن المجوس يقولون أن الله يفعل الخير وليس شيء من الشر من خلق الله. رجع: وليس على المماليك (1) إيمان ولا لهم إلا بإذن مواليهم. وقال من قال: إنما يحلف الذمي بالبراءة من دينه والرأي الأول عندنا أكثر.

ومن جواب أبي جعفر (2) إلى أبي جابر: رجل أنكر خصمه حتى أحضر البينة ثم قال المطلوب: أنصب يمينا غليظا ولا أحتاج الى البينة فلو كان المطلوب طلب ذلك قبل أن يدعي خصمه بالبينة ويحضرها كان له ذلك. فأما على ما وصفت فلا إلا أن يشاء أن يحلفه بالله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.

ا في أ، ب: الذي أنزل التوراة.

1 - المماليك: علما على من حكم مصر من العبيد ويسمى عصر المماليك، وهنا هم العبيد فهم ملك لأسيادهم. والمملوك: هو العبد الذي لا يملك حريته.

2 - أبو جعفر: لم أعثر له على ترجمة ولا أعرف من هو.

وجاء في شرح النيل: الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزء، وإن بصهر أو رضاع» يتفق هذا التعريف مع المالكية. 14/ 7 - 95.

- الشفعة: بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع وهو الضم أو الزوج، وقيل مأخوذ من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه هذا قول ثعلب والشفع هو الزوج ضد الفرد كأنه اذا شفع يجعل الفرد زوجا، ومعناه الاشتراك في الملك … لسان العرب مادة شفع اصطلاحا: قال ابن عابدين - رحمه الله - «تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه (الدر المختار على حاشية الطحطاوي 117/ 4

عند البعض: «حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض». - أهل الذمة: هم أهل الكتاب والمجوس الذين نأخذ منهم الجزية. فلا فرق يستحلفون بحسب ما يعتقدونه. التي تفرق بين الكفر والإيمان لورود النص: الذي يقول «بيننا

4 - أهل الصلاة: هم المسلمون. فصفة الصلاة

هي

136