الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨عليه هل يكون موت صاحب المال يثبت للمحدث حجة. قال: لا يبين لي ذلك وعليه أن يزيله وإنما يثبت الحدث اذا مات المحدث له حتى يصح باطله.
مجري
ومن غيره: قلت: فإن كان المزاريب لرجل البيت له فهدم البيت وأراد أن يجعل حائط البيت المهدوم من موضع المزاريب إلى الطريق هل له ذلك. قال معي إن ليس له ذلك. قلت له: وكذلك إن كان له مجرى على الطريق فأراد أن يقطعه ويجعل مكانه مزرابا هل له ذلك قال معي: أن ليس له ذلك.
ومن غيره: وعن رجل ورث مالا أو اشتراه فجاء يدعيه وينازعه فيه فخاف إن حلف له أنه اشترى أو لقد ورثه أن يكلف المدعي البينة. قلت: هل يجوز لهذا المشتري أو الوارث أن يحلف بالقطع. فعلى ما وصفت في هذا اليمين. قال من قال: يحلف بالقطع. وقال من قال: يحلف لقد اشترى هذا المال أو ورث هذا المال من فلان بن فلان ولم يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه. وهذا الذي ذكرت أنه يخاف مع المدعي البينة وانما هاهنا اليمين لقد اشترى أو ورث من فلان كذا وكذا لعلها أرفق به من القطع وان حلف بالقطع جاز له ذلك.
ومن جواب أبي الحسن: في رجل رفع على رجل أو ادعى عليه أنه دخل منزله
بغير إذنه وأنكر المدعي عليه، هل يحلف له؟ قال: نعم قلت: كيف يحلف، قال يحلف ما دخل منزله بغير إذن منه. فان لم يحلف عاقبه الإمام بما يراه من الحبس وسألته عن رجل قعش (3) من أرضه حضارا (4) لغيره، وكذلك اذا وجد صرمة () مفسولة (6) في أرضه فقعشها فأراد صاحب الصرمة والحضار يمينه. كيف يحلف اذا كان قد قعش الحضار والصرمة من أرضه. قال: يحلف يمينا بالله ما يعلم أن قبله له حقا مما يدعي عليه من قعش هذا الحضار أو الصرمة وإن حلف أنه ما قعش له حضارا من أرضه اذا حلف على ذلك كان عليه أن يحلف ويستثني
في نفسه ما قعش له صرمة من أرضه أو يستثني ما قعش له صرمة ظلما له. قلت: فهل يضمن الصرمة اذا قعشها من ماله. قال: نعم. وعليه أن يعلم صاحب الصرمة، فاذا أعلمه لم يضمن الصرمة إن تلفت قلت: فان تلفت الصرمة وطلب صاحب الصرمة صرمته إلى الذي قعشها فطلب القاعش يمينه ما صارت إليه. هل له ذلك؟ قال: نعم.
140