الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤رجع قال محمد بن المسبح: الا أن يكون يؤرخ أي حكم الخصمين قبل ولا يكون في حكم الأول خلاف كتاب الله ولا سنة رسول الله - محمد -
ومن غيره: نعم هذا صحيح وكذلك إن صح حكم من القاضي وحكم بخلافه من الامام أنفذ حكم الامام وبطل حكم القاضي حكم بذلك محمد بن
محبوب - رحمه الله.
(1)
قال محمد بن المسبح: اذا كان حكم القاضي كان قبل حكم الامام أنفذ الامام القاضي. وكذلك أيهما كان قبل ما لم يخالف كتاب الله والسنة.
1 - في أ: لا يوجد قال غيره: بل رجع ..
-1
الصحيح: أنفذ الامام حكم القاضي.
- أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم به فلا ينقضه من ولي به واختلف هل ينقضه هو أم لا؟
4 - أن يقصد الحكم بمذهب معين فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب فيفسخه هو ولا يفسخه غيره أنظر القوانين الفقهية ص 194 - 195.
وهناك تقسيم آخر عند الحنفية فمن أراد المزيد فعليه بالرجوع الى بدائع الصنائع 14/ 7 وأنظر كتابنا القضاء في الاسلام وآداب القاضي ص 197 - 198.
146