الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣رجع ولا يقضين القاضي بشهادة استشهد بها من قبل أن يستقضي
وليرفع شهادته الى الامام الذي فوقه وان شهد القاضي بعد أن عزله عن قضيته وفي نسخة عن قضية أني قد كنت قضيت بها لم تجز شهادته وحده الا أن يشهد معه شاهد آخر عدل فاذا شهد معه عدل على قضيته جازت قضيته ولا يقضين قاض على غائب وان قامت معه البينة وليس للحاكم ان ينتقض حكم حاكم قبله الا أن يرى جورا بينا وقيل كل حاكم حكم حكما لم يكن لحاكم غيره ان ينقصه الا أن يجمع العلماء أنه خطأ ولا يجوز أن يحكم العبد ولا يكون حاكما ولا يحمل كتابا من حاكم الى حاكم يحكم فان لم يعرف حتى حكم حكما فقيل انه جائز الا أن يكون خطأ. (1)
كتاب القاضي للقاضي» ويقبل الكتاب من الامام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام وينفذ ولا يقبل من يد العبد الثقة ولا بيد من له الحكم أو لولده - وفي نسخة ولا لولده أو لعبده وان كان ثقة - وقيل يقبل الحاكم كتاب الحكم بيد المرأة الثقة وانما سمعنا لذلك في رأي أحد العلماء وينظر فيه. قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة ويجوز الشهادة على حكم الحاكم ولو لم يشهدوا - وفي نسخة وان لم يشهدوا بذلك - إذا شهد الشاهد أني حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا واذا صح حكمان في شيء واحد من والي أو قاضي أنفذ حكم القاضي وان صح في ذلك حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه من الامام أنفذ حكم الامام.
ومن غيره: واذا صح حكمان في شيء واحد من والي وقاض أنفذ حكم الوالي وبطل حكم القاضي لعله اذا أنفذ حكم القاضي وبطل حكم الوالي.
ا - في ب: قال أبو المؤثر
1 - متى يجوز نقض حكم القاضي:
لا يجوز نقض حكم القاضي العالم المتفق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز نقض حكم القاضي العالم اذا خالف نصا صريحا من الكتاب أو السنة أما القاضي الجاهل فلا يولى القضاء أصلا وان ولي القضاء فحكمه على
النحو التالي:
1 - اذا أصاب الحكم لم ينقض حكمه أصلا.
ب - ان أخطأ فذلك على أربعة أوجه:
1 - أن يحكم بما يخالف الكتاب والسنة فحكمه منقوض لا يحتاج الى دليل.
أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد فينقضه أيضا هو ومن يلي بعده أمر القضاء.
145