الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

هذا - وروى

رجع ومن نسخة أخرى قول سليمان بن عثمان (1) ـ رحمه الله القول: الوضاح بن عقبة عن أبي (3) عثمان أنه يحبس شهرا فان باع والا

باع الحاكم.

2

(2)

وقال من قال: ثلاثة أشهر، وقال من قال: شهر والقول الأول: أحب الى فان صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله الا يزيله حتى يؤدي الحقوق التي صحت عليه.

وقال من قال: يحجر عليه من ماله بقدر ما صح عليه من الحق.

وقال أبو المؤثر يحجر عليه بقدر ما صح عليه. وقال من قال: في الكفيل اذا كفل بنفسه فليس عليه الا أن يحضر نفس صاحبه الا أن يشترط عليه انك تقبل بالحق الذي عليه.

وقال من قال: اذا كفل بنفسه ثم لم يأتي بنفسه فعليه الحق ..

وقال أبو المؤثر اذا كفل نفسه أن يوافي به لأجل معلوم فلم يواف به لذلك لأجل لزمه الحق فان أحضره بعد ذلك لم يبرء من الحق وللطالب أن يأخذ أيهما شاء بحق واذا قال قد كفلت عليه بالحق ولم يقل لحق ولا بنفسه فعليه الحق ان غاب أو أفلس واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نفسه ولو أفلس. 5 (4)

وقال من قال اذا كفل بنفسه الى الأجل فان لم يحضره فالحق عليه فاذا حل الأجل ولم يحضره إياه عند الحاكم فقد صار الحق على الكفيل فان أراد صاحب الحق أن يأخذه ولا ينتفع باحضاره من بعد.

وقال من قال اذا أحضره إياه ولو من بعد الأجل فقد أحضره ولا يؤخذ بالحق وهو رأي من قدر الله من رأي فقهاء أهل أزكي وان مات المكفول عليه أو صح أنه قد خرج من عمان فقد بريء منه أيضا الكفيل

قال أبو المؤثر: نعم إذا صح موته أو غيبته قبل محل الأجل. وفي نسخة أخرى قال وهذا معنى إذا كفل بنفسه فان أفلس فليس عليه الا إحضار نفسه وان مات

171