الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨رجع
صح
مثل
اعدامه
وكذلك في ا جميع جواب محمد بن محبوب - رحمه الله - الا يبدي هذا بالحبس حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به وقال من قال: يحبس حتى يصح إعدامه. وقال من قال عليه يمين ما عنده ما يؤدي الحق الذي صح عليه. وقال من قال: ليس عليه في هذا يمين وفي نسخة أخرى وإذا وفلس وفرض فريضة لغرمائه فلا حبس عليه - فان كان لولده دين لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين حتى يستوفوا حقوقهم قبل ذلك. وإن كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل لهم وطئهم لم يجبر علي بيعهم وليبيعهم الحاكم. قال أبو المؤثر اذا لم يكن له مال غيرهم أجبر - وفي نسخة جبر على بيعهم في دينه وإن قعد الذي له المال في الحبس. فقد قيل أن الحاكم يحبسه حتى يبيع ويعطي لما صح عليه.
ماله
وقال من قال: إذا تماجن في السجن باع الحاكم ماله واعطى الحقوق التي صحت عليه. " وقال من قال يحجر عليه في ماله بقدر ما يصح عليه من الحق.
وقال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما
يصح عليه.
يحبس
حتى
ومن غيره: وأظنه عن أبي علي موسى بن علي – رحمه الله ـ أنه يؤدي فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام والحاكم في قضى الدين.
ا - في أ، ب وكان في جواب …
2 - في ب: تقديم روى هذا القول الوضاح بن عقبة .. وهذا في الصفحة المقبلة.
المفلس؟ اختلف الفقهاء في الحكم على المفلس فمنهم من قال: يحجر عليه وتقسم أمواله على الغرماء
الله.
1 - هل يحبس وهذا قول جمهور الفقهاء - رحمهم | وقال آخرون يحبس حتى يدفع للغرماء حقوقهم وهؤلاء هم أهل العراق والحنفية وكل فريق له أدلته أرجع اليها. وأما الرأي الراجح والله أعلم هو عدم حبس المفلس وعدم بيعه للغرماء وتقسيم ما لديه من الأموال عليهم. وهذا ما بن جبل رضي الله عنه ـ عندما استدان من اليهود وعجز عن التسديد فحجر عليه وقسم أمواله
معاذ
حصل مع عليهم وقال لهم: ليس لكم إلا ذلك. والله أعلم.
- والصحيح في قضاء الدين
17.