الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

جواب من أبي الحواري جواب من أبي الحواري - رحمه الله - وعن رجل

كان يطلبه رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق على الذي كفل بغير رأي صاحب الحق فعلى ما وصفت فان كان المطلوب في الحبس أو صح عليه الحق بين يدي الحاكم فكفل عليه هذا الكفيل وبكفالته أخرجه غريمه من الحبس أو تركه من بعد ان صح عليه الحق مع الحاكم برأي الكفيل فالذي له الحق الخيار ان شاء إتبع الكفيل وان شاء اتبع الذي عليه الحق وقد ثبت الحق على الكفيل رجع أو لم يرجع وإذا أراد الكفيل الحق الى صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء ادا الى الكفيل ما أدا عنه وان شاء لم يعطه شيئا اذا كفل بغير رأيه اذا أدا الى الكفيل ما أدا عنه، وان كان كفل من غير ضغطه من سلطان ولا حبس ثم رجع عن كفالته كان له ذلك الا أن يموت المطلوب أو تموت بيئة الطالب لم يكن للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه. (1)

1

ومن غيره: قال: وقد قيل ان كانت الكفالة عن ميت فله الرجعة ما كان في المال وفاء وصار صاحب الحق الى حقه وان لم يكن في المال وفاء أو عدم ذلك صاحب الحق بشيء يبطل به حقه لم يكن له رجعة. وعن رجل في يده دابة إدعاها اليه رجل فأقر الذي في يده الدابة للآخر بالنصف أو أقل أو أكثر وادعاها الآخر كلها. قال: ان كان الذي في يده الدابة عنده ببينة أن له نصفها والا فالآخر أولى بها وعليه يمين ما يعلم له فيها حقا بوجه من

الوجوه.

1 - في أ، ب: إذا أدى الى الكفيل ما أدى عنه وان شاء لم يعطه شيئا اذا كفل بغير رأيه اذا أدى إلى الكفيل ما أدى عنه وان كان كفل من غير ضغطه ومن كتاب اللغة. الضغط التضييق مع عصر. يقال: ضغطه القبر وفي الحديث كان لا يجيز الاضطهاد ولا الضغط الاضطهاد الظلم والضغطة يمطل الذي عليه الدين صاحب الحق حتى ليصالحه على أن يقضيه بعضه ويترك بعضه من سلطان ولا حبس .. التعريف في ب

دون أ).

1

1 - الكفيل غارم. والدليل على ذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه - قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا نصلي عليه، فخطا خطى ثم قال: «أعليه دين؟ فقلنا: ديناران فأنصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الغريم، وبريء منهما الميت قال: نعم فصلى عليه بلوغ المرام وقال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حباب والحاكم وأنظر تلخيص الحبير 48/ 3 رقم 1253

167