الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

ومن غيره: وسألت أبا سعيد رحمه الله - عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه وفيه الأثر وادعى أن مولى العبد أمره بذلك هل يحبس المولى بالتهمة إذا لحقته.

قال هكذا عندي.

قلت: لم ذلك وهو غير فاعل. قال: لأنه يضمن ذلك إن لو صح عليه ذلك. قلت: فلو أمر صبيا فضرب آخر وادعى عليه ذلك هل يكون مثل العبد. قال: هكذا عندي. قلت له فلو أمر بالغا صحيحا فضرب رجلا هل يضمن قال: اذا كان ذلك مطاعا ضمن. قلت: إن لم يصح ذلك عليه، هل يحبس بالتهمة اذا كان ذلك ضمن. قلت: إن لم يصح ذلك عليه هل يحبس بالتهمة إذا كان مطاعا وادعا أمره في ذلك. قال: هكذا عندي ا قلت له: فان ادعى أمره في ذلك هل يحبس بالتهمة على قول من يلزمه الضمان فيخرج عندي في ذلك وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا حبس عليه والله أعلم بالعدل في هذا وغيره.

قال محمد بن خالد (1) سمعنا أن من قبل على رجل بحق والرجل هو مقر بالحق غير أنه لم يسم كم هو ولا ما هو الا قوله كل شيء كان عليه فهو علي ثم ذهب الرجل فانما على الكفيل أن يحضره نفسه فان أحضره نفسه فلا شيء عليه وان لم يحضر نفسه لزمه ما صح على الآخر الا أن يكون حقا معروفا مسمى فهو على الكفيل مأخوذ به وان قيل على رجل غير مقر لم يلزمه الكفالة.

1 - في أ، ب: زيادة: قلت له: فلو لم يكن مطاعا في ذلك قال عندي أنه مختلف في الضمان عليه بفعل غيره بأمره، قلت فان …

1 - محمد بن خالد: لم أعثر له على ترجمة

177