الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣رجع «نفقة الزوجة»: ولخادمها سبع مكايل (1) ونصف ذرة وثلاثون منا (2)
من تمر ودرهما فضة.
قال أبو المؤثر: إن للخادم من الأدم (3) ما يكفيه كما بادم مثله. وذكرت أنها في منزل خرب فأسكنها سكنا حسنا رافقا بها لا مضرة عليها فيه. وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي اليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك، فان كره وكان يقول هي حقا فلترجع الى منزلها أو بلادها وعليه نفقتها وذلك بعد أن يحتج عليه ثم يستبين لك هجره اياها. وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو السائل أو الطالب معروف أو جار فلايمنع أولئك في الدخول عليها الا من علمت أنه يفسد. وللخادم نفقته معها وفيما مضى وفيما يستأنف ولا يمنع أيضا أن يدخل عليها أبنائها للصلة والعبادة والتعاهد وخدمها معها أيضا لا يمنعون عنها. وقال من قال: اذا جار الزوج بزوجته وجب صداقها الأجل. وقال من قال: حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت هو عنها، ثم يستوجب أخذ الصداق الآجل وهو أكثر القول
عندنا.
قال أبو المؤثر بالقول الآخر نأخذ وكل امرأة لم يكن لها مال فلها عندنا أن نأخذ من صداقها الآجل لما تحج به عن نفسها حجة الفريضة التي عليها وتحج عن ابنها " وتأخذ من أجلها. - نسخة لما يلزمها من نفقة والديها وأولادها الذين يلزمون نفقتهم - وتأخذ أيضا ما تشتري به خادما لها أو خادما لوالدها. وقال من
قال وتأخذ ما تقضي به دينها.
ومن غيره: ليس تأخذ للدين.
قال أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من صداقها الاجل شيئا من هذا وهو أجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها أو تموت هي ثم حينئذ يحل كله ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل من حج أو غيره، وللمرأة أيضا أن تأخذ من صداقها الآجل
صدقة الفطر عنها وعن عبيدها.
1 - في أ، ب: درهمان فضة ..
2 - في أ، ب: وتحج عن أبيها. وهذا أصح من الأصل.
- في أ، ب: قال غيره