الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤قال أبو المؤثر: ليس لها ذلك وذا أيسرت فليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئا. وأي الزوجين والمتساكنين في موضع مات أحدهما فادعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يمكنان فهو للحي الذي ادعاه ولو كان عبدا فالقول قوله اذا ادعاه فهو له مع يمين. واذا ابرأت المرأة زوجها من صداقها وأخذه الحاكم به لها وان لم تكن لها بينة ونزلت إلى يمينه فان حلف ما كان مسيئا اليها فقد برئ وإن نكل عن اليمين أو رد اليمين اليها فحلفت أنه كان مسيئا اليها ثم أخذه لها
بحقها.
وقال أبو عبد الله - رحمه الله تعالى - انما تدعى المرأة بالشاهدين على الاساءة اذا لم يكن الزوج أعرض عليها الإحسان والأنصاف بعد الاساءة فأما اذا أعرض عليها ذلك فذلك الاساءة. يهدم
ومن أعطى امرأته بصداقها نخلا أو حيوانا فأتت عليها جائحة ذهبت به ثم فارقها من قبل أن يحوز بها، فأما الحيوان فقيل عليها أن ترد عليه نصف ما دفعه اليها. وأما النخل والأرض فانما عليها أن ترد نصف ما بقى في يدها من
الأصل.
وقال أبو المؤثر: الأصل وغيره سواء ترد عليه النصف مما بقى ومما تلف وأما النخل فانما عليها أن ترد نصف ما بقى في يدها قول أبي المؤثر أحسن أن يكون بعد هذه المسئلة وإن دفع اليها جارية فولدت أولادا وتجرت بما دفع اليها
حتى ربحت فيه الضعف ثم فارقها فعليها أن ترد نصف كلما صار عندها. ومن غيره: قال من قال: إن تجرت بذلك ضعفه فعليها أن ترد نصف الجميع. وقال من قال: إنما تدفع اليه نصف ما دفع اليها.
1 - في أ، ب: واذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم أقامت عليه شاهدي عدل أنه كان مسيئا اليها استوجبت صداقها وأخذه الحاكم به ..
=
- من قوله: (وأما النخل الى قوله وإن (دفع) لا يوجد في أ، ب ..
1 - مكايل جمع مكيال. وهو ما يكال به ويجمع على أكيال، واكتلت منه وعليه إذا أخذت وتوليت الكيل بنفسك يقال: كال الدافع واكتال الآخذ.
2 - وورد في الحديث ثلاثون منا من تمر
- الأدم: قالوا: وآدمت بالمد لغة وأدمت الخبز وآدمته باللغتين إذا أصلحت أساغته بالأدام، والأدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا وجمعه أدم مثل كتب وكتب. والأدم يطلق غالبا على الزيت أنظر المصباح المنير بتصرف ص
176
18/ 1